تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
طائفة من الروايات دلّ على أن الحقوق تثبت بالبينة ونذكر بعضها . ا - قال رسول الله ( ع ) : « البينة على من ادّعى » « 1 » . 2 - قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في الحقوق كلها البيّنة على المدّعي » « 2 » . 3 - قال أبو عبد الله ( ع ) : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البيّنة على المدعى . . . الخ » « 3 » . 4 - قال الرضا ( ع ) : « فيما كتب في جواب مسائل : « والعلّة في أن البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي . . . الخ » « 4 » . وطائفة أخرى من الروايات دلّت على انّ الحقوق تثبت بشاهدين وإليك بعضها . 1 - قال ( ع ) في علّة الاذان : « أصل الايمان انما هو الشهادتان فجعل الاذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان » « 5 » . 2 - قال الرضا عليْهِ السَّلام : « والعلّة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق لشدة حدّ المحصن لان فيه القتل . . . الخ » « 6 » . فهذه الطائفة الثانية تكون مفسرة للطائفة الأولى الدالّة على أن اثبات الحقوق يكون بالبينة والطائفة الثانية فسرّت المراد من البينة بأنها شهادة الشاهدين . وقد دلت طائفة ثالثة بأن البينة قد تكون أكثر من شاهدين ونذكر واحدة منها ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 5 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 5 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 165 | الشيخ عبد النبي النمازي