شرح
طائفة من الروايات دلّ على أن الحقوق تثبت بالبينة ونذكر بعضها .
ا - قال رسول الله ( ع ) : « البينة على من ادّعى » « 1 » .
2 - قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الحقوق كلها البيّنة على المدّعي » « 2 » .
3 - قال أبو عبد الله ( ع ) : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البيّنة على المدعى . . . الخ » « 3 » .
4 - قال الرضا ( ع ) : « فيما كتب في جواب مسائل : « والعلّة في أن البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي . . . الخ » « 4 » .
وطائفة أخرى من الروايات دلّت على انّ الحقوق تثبت بشاهدين وإليك بعضها .
1 - قال ( ع ) في علّة الاذان : « أصل الايمان انما هو الشهادتان فجعل الاذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان » « 5 » .
2 - قال الرضا عليْهِ السَّلام : « والعلّة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق لشدة حدّ المحصن لان فيه القتل . . . الخ » « 6 » .
فهذه الطائفة الثانية تكون مفسرة للطائفة الأولى الدالّة على أن اثبات الحقوق يكون بالبينة والطائفة الثانية فسرّت المراد من البينة بأنها شهادة الشاهدين .
وقد دلت طائفة ثالثة بأن البينة قد تكون أكثر من شاهدين ونذكر واحدة منها ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 3 و 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 5 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 5 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 .