شرح
-
يملك عند علمائنا وان كان الاحياء باذن الامام » « 1 » .
وقال الشهيد ( ره ) في الدروس : « يشترط في تملك الموات بالاحياء أمور تسعة . . . ثانيها ان يكون المحيي مسلما فلو أحياها الذمي باذن الامام ففي تملكه نظر من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة اذن الامام له في الاحياء للتملك إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه ، واليه ذهب الشيخ نجم الدين ( ره ) » « 2 » .
وقال المحقق في الشرايع : « اذن الإمام ( ع ) شرط في تملك الموالت فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ولا يملكه الكافر ولو قيل يملكه مع اذن الامام كان حسنا » « 3 » .
وقال الشهيد في المسالك : « إذا كان الامام حاضرا فلا شبهة في اشتراط اذنه في احياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا ومن أذن له في الاحياء ملك لكن هل اذنه مختص بالمسلم أم يجوز له الاذن للمسلم والكافر ، قولان : من انّ الحق له فله الاذن فيه لمن شاءكما يجوز له هبة أرضه وبيعها ممن شاء من المسلم أو الكافر ، ومن دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا للتملك فلا اشكال عندنا في ملكه لعصمته والّا لن يصح فالخلاف عندنا قليل الفائدة بخلافه عند الجمهور فان النزاع عندهم يبقى وان اذن لجواز الخطأ عليه عندهم » « 4 » .
أقول : لا شك في أن الإمام ( ع ) لو أذن للكافر في تملك الموات يصير مالكا له لسلطنته على ذلك ولكونه أعرف بمصالح المسلمين ولعصمته ( ع ) ، وانما الكلام
هامش
( 1 ) جامع المقصاد : ج 1 ص 408 س 19 .
( 2 ) الدروس : كتاب احياء الموات ص 292 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 271 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 278 .