تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وفي المقام روايات أخرى تدلّ على المطلوب ذكرها الأصحاب ولكن أعرضنا عن ذكرها رعاية للاختصار وفيما ذكرناه كفاية لاثبات ما هو المطلوب مع انّ بعض تلك الروايات ضعيف إمّا سندا وإمّا في الدلالة على المطلوب . فالمستفاد من هذه الروايات تعلّق الخمس بمطلق الغنائم والفوائد وعدم اختصاصه بالفوائد الحاصلة من التكسب والزراعة والصناعة الا الإرث المحتسب لمفهوم صحيحة علي بن مهزيار هذا كله مقتضى دلالة الآية والنصوص الواردة في المقام وأمّا فتاوى الأصحاب فظاهر فتاوى أكثرهم تعلق الخمس بالفوائد الحاصلة من التكسب الذي تصدى الرجل لتحصيله مثل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، قال الحلي في السرائر : « ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله » « 1 » ثم اعترض على من قال بوجوب الخمس في مطلق الفوائد فقال : « قال بعض أصحابنا ان الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه ولم يذكره أحد من أصحابنا الا المشار اليه ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا والأصل براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئا الا بدليل ، وأيضا قوله تعالى : ولا يسئلكم أموالكم » « 2 » . وقال الشهيد في الدروس : « الثاني جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس » « 3 » وفي البيان : « وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك » « 4 » ومراده من غير ذلك ما يكتسبه الرجل من غير الطرق
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 486 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 490 . ( 3 ) الدروس : ص 68 . ( 4 ) البيان : ص 218 .