شرح
-
صرّح به الشيخ في التهذيب حيث قال : إنّ أحمد بن هلال مشهورا باللعنة والغلو وما يختص بروايته لا نعمل عليه وتوقف ابن الغضائري فيما رواه أحمد الّا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد ابن أبي عمير من نوادره لأنه سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث فاعتمدوه فيها .
الرابع : ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال : « كتبت جعلت لك الفدى تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك ابقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » « 1 » فهي صريحة في تعلق الخمس بالجائزة .
الخامس : ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : « سرّح الرضا ( ع ) بصلة إلى أبي فتب اليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت اليّ خمس ؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » « 2 » . فظاهرها يدلّ على انّ عدم الخمس في الصلة ليس لأجل عدم اقتضائه لوجوب الخمس بل لوجود المانع عنه وهو كونه من صاحب الخمس فيكون مفاده أنّه لو لم يكن الصلة من صاحب الخمس لوجب فيه الخمس وهو المطلوب .
رضي الله عنه بنص الحسن ( ع ) في حياته ولمّا مضى الحسن ( ع ) قالت الشيعة الجماعة له ألا تقل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع اليه وقد نصّ عليه الامام المفترض الطاعة ؟ فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة وليس أنكر أباهيعني عثمان بن سعيدفأمّا إن اقطع إنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا قد سمعه غيرك فقال أنتم وما سمعتم ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرأوو منه ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن . « كتاب الغيبة ص 245 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 .