مجمعين - ادّعاى اجماع بر فرض وجه دوّم كه متضمّن خروج امام عليهالسّلام از زمرهء فقهاء و آراء آنهاست مىباشد ؛ زيرا اين نحو از اجتماع قطعاً از موارد اجماع حدسى در ضروريات مذهب خارج است . و امّا اصل سخن با ايشان اينست : حال كه اجماع حسّى در شرائط عصر غيبت ممتنع و اجماع حدسى نيز در ضروريّات دين بلافائده است ، پس اين كشف از رأى امام عليهالسّلام به چه التزام عقلى مستند و متّكى خواهد بود ؟
كلام سيّد على قزوينى در مراد و منظور قدما از تحقّق اجماع
به نظر مىرسد ايشان از آنجا كه خود متوجّه اين اشكال بودهاند در مقام تقرير دليل التزام بدين نحو بيان مىفرمايند :
فَمُلَخَّصُ ما بَيَّنّاهُ فى مَنعِ كَونِ نَقلِ الإجماعِ حِكاية السُّنّة : أنّ العِلمَ بِقَولِ الإمامِ المُدَّعَى حُصولُهُ بِالإجماعِ بِالمَعنَى الأوّلِ الّذى هوَ طَريقَة القُدَماءِ فى القَولِ بِالكشفِ التَّضمُّنىِّ بِمَنزِلة العِلمِ بِالنَّتيجة الحاصلِ بِالقياسِ بِطريقِ الشِّكلِ الأوّلِ ، بِتَقريبِ أنّ الاستِدلالَ بِهِ يَنحَلُّ إلَى أن يُقالَ : الإمامُ واحدٌ مِن عُلماءِ الامّة ، و كُلُّ واحدٍ مِن العُلماءِ قالَ بِكذا فالإمامُ قالَ بِكَذا ؛ و هذا هوَ العِلمُ بِقَولِ الإمامِ الحاصلُ بِالنَّظرِ فى الإجماعِ بِالمعنَى الأوّلِ ، و لا إشكالَ فى إمكانِ حُصولِهِ علَى تَقديرِ صِدْقِ المُقدّمتَينِ كَما لا إشكالَ فى صِدْقِ الصُّغرَى مِنهُما ، بَل لا يُمكِنُ الاستِرابَة فيهِ لِكَونِها ضَرورىَّ الثُّبوتِ .
و إنَّما الكلامُ فى كُلّيّة الكُبرَى و هوَ فى غايَة الإشكالِ بَلْ مَوضِعُ مَنْعٍ ، لأنّ طريقَ ثُبوتِها إنْ كانَ استِقْصاءَ أقوالِ العُلَماءِ بِأجمَعهِم حتَّى الإمامِ المَعلومِ دُخولُه فيهِمْ إجمالًا فَهوَ علَى ما عَرَفتَ غَيرُ مُمكنٍ عادة ، و إن كانَ النَّظرَ فى المِعيارِ و الميزانِ المُنضَبِطِ الّذى يُلازمُ الواقعَ مُلازمة قَطعيّة مِن ضَرورىِّ دينٍ أو حُكمِ عَقلٍ مُستَقِلٍّ فهوَ لإفادَتِهِ العِلمَ بِالحُكمِ المُجمَعِ عَليهِ السّابِقَ حُصولُهُ علَى العِلمِ بِالإجماعِ يُغنى عَنِ النَّظرِ فى الإجماعِ التّابعِ لَهُ و يَرفَعُ الحاجة إلَى النَّظرِ فيه . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] - همان مصدر ، ص 174