سِعى آن بتواند همهء موارد موجبهء ظنّ اطمينانى را به لباس حجّيت و اعتبار متلبّس نمايد پس ذكر اجماع ديگر چه لزومى خواهد داشت .
اعتماد بعضى از بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه به جهت ورع و علميّت آنها
بنابراين از ماحصل مطالب و فرمايشات مرحوم محقّق قزوينى ( ره ) با توجيه و تفسيرى از ناحيهء ما استفاده مىشود كه : اجماع چه منقول و چه محصّل آن بهيچوجه من الوجوه از مرتبهء اعتبار و حجّيت شرعى بهرهاى نداشته ، و كلًا ساقط و باطل مىباشد ؛ ليكن اگر بواسطهء شواهد و قرائن ديگر در بعضى از موارد موجب ظنّ اطمينانى گشت مىتواند مورد استناد فقيه قرار گيرد . و در اين جهت هيچ تفاوتى بين اجماع و شهرت فتوائى و خبر مرسل و غير معتبر و ساير وسائط و طرق نمىباشد .
بلى ، چه بسا ممكن است افرادى به لحاظ اعتقاد وثيق و اعتماد بليغى كه نسبت به برخى از فقهاء از حيث مقام قدسى و تقوى و علميّت و رعايت ورع و احتياط داشته باشند به فتواى صادره از آنان مانند رأى و حكم امام معصوم عليهالسّلام نظر بيندازند ، چنانچه اين مطلب از فقهاء پس از مرحوم شيخ طوسى ( ره ) نسبت به شخص ايشان كراراً نقل شده است ، و نظير آن را مرحوم آقاى خوئى ( ره ) نيز نقل مىفرمايند :
. . . و فيهِ أنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتِمُّ فيما إذا كانَ المَرءوسونَ مُلازِمينَ لِحُضورِ رَئيسِهِم كَما فى المِثالِ ، و إنَّى ذلِكَ فى زَمانِ الغَيبة . نَعَم المُلازَمَة الإتِّفاقيَّة - بِمَعنَى كَونِ الاتِّفاقِ كاشِفًا عَن قَولِ الإمامِ عليه السّلام أحيانًا مِن بابِ الإتِّفاقِ - مِمّا لا سَبيلَ إلَى إنكارِها ، إلّا أنَّهُ لا يَثبُتُ بِها حُجّية الإجماعِ بِنَحوٍ الإطلاقِ ، فَإنَّ استِكشافَ قَولِ الإمامِ عليهالسّلام مِنَ الإتِّفاقِ يَختَلِفُ بِاختِلافِ الأشخاصِ و الأنظارِ . فَرُبَّ فَقيهٍ لا يَرَى المُلازمَة أصلًا ، و فَقيهٍ آخَرَ لا يَرَى اسْتِكشافَ رَأىِ المَعصومِ إلّا مِنَ اتِّفاقِ عُلماءِ جَميعِ الأعصارِ ، و فَقيهٍ ثَالثٍ يَحصُلُ لَهُ اليَقينُ مِن اتِّفاقِ الفُقَهاءِ فى عَصرٍ واحدٍ ، أو مِن اتّفاقِ جُملَة مِنهُم . و قَدْ شاهَدْنا بَعضَ الأعاظِمِ أنّهُ كانَ