اجتهاد است نه بيان معنا و مفهوم حديث بنحو نقل به معنا .
بر اين اساس اجماع را يك اصل موضوع توسط عامّه و قبل از ورود آن به حوزهءاجتهاد شيعه مىشمرد و مىفرمايد :
إنّ الإجماعَ فى مُصطَلحِ الخاصّة بَلِ العامّة الّذينَ هُمُ الأصلُ لَهُ و هوَ الأصلُ لَهُم [ 1 ] . [ 2 ]
سپس مرحوم شيخ به بيان وجه حجّيت اجماع از كلمات قدماء ، چون سيّد مرتضى و محقّق مىپردازد كه ميزان و ملاك دخول رأى معصوم عليهالسّلام مىباشد ، گرچه تعداد ذوى الآراء از دو نفر تجاوز ننمايد ؛ چنانچه علّامه نيز در اين باره مىفرمايد :
و كُلُّ جَماعة قَلَّتْ أو كَثُرَتْ كانَ قَولُ الإمامِ عليهالسّلامُ فى جُملَة أقوالِها فَإجماعُها حُجة لأجْلِهِ لا لأجلِ الإجماعِ ؛ انتهى . [ 3 ]
نقد مرحوم شيخ به وجه تسميه اجماع
سپس به نقد آن از جهت تسميهء اين اتّفاق به اجماع مىپردازد :
هَذا ولَكنْ لا يَلزَمُ مِن كَونِه حُجّة تَسميَتُهُ إجماعًا فى الإصطلاحِ ، كَما أنّهُ لَيسَ كُلُّ خَبَرِ جَماعة يُفيدُ العِلمَ مُتَواترًا فى الاصطلاحِ ؛ و أمّا ما اشْتَهرَ بَينَهُم مِن أنّهُ لا يَقْدَحُ خروجُ معلومِ النَّسَبِ واحدًا أو أكثرَ فَالمرادُ أنّهُ لا يَقدَحُ فى حُجّية اتِّفاقِ الباقى لا فى تَسميَتِه إجماعًا كَما عُلِمَ مِن فَرضِ المُحقِّقِ ( قدّه ) الإمامَ عليهالسّلام فى اثنَين . . . 4
مرحوم شيخ ( ره ) در اينجا به نكتهء جالبى اشاره دارند ، و آن لحاظ إحراز
هامش
[ 1 ] - در حاشيه « أوثق » نقل مىكند : كما حُكىَ عَن المرتَضى مِن أنّهُم لَمّا ذَكَروا الإجماعَ فَعَرضوهُ علَينا فَوَجَدناهُ حقًّا فقَبِلناهُ ، و أمّا كَونُه أصلًا لَهُم فَلِكونِه مَبنَى دينهِمِ لأنّ عُمدة أدلَّتِهم علَى خِلافة ابنِ أبى قُحافة إجماعُ الامّة علَيها علَى زَعمِهم . ( اوثق الوسائل فى شرح الرسائل ( طبع سنگى ) ، ص 107 )
[ 2 ] - فرائد الاصول ، ص 79
[ 3 ] و 4 - همان مصدر ، ص 80