تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
القُدَماءِ و أصحابِ الأئمة علَيهم‌ُالسّلام ، و مَعلومٌ عَدمُ شُمولِها إلّا للِرَّواية المُصطلَحة و كَذلكَ الأخبارُ الواردة فى العَملِ بِالرّواياتِ . اللُهمَّ إلّا أن يُدَّعَى أنّ المَناطَ فى وُجوبِ العَمَلِ بِالرواياتِ هوَ كَشْفُها عَنِ الحُكمِ الصّادرِ عَنِ المعصومِ عليه‌السّلام . و لا يُعتَبَرُ فى ذلك حكاية ألفاظِ الإمامِ عليه‌السّلام ، و لِذا يَجوزُ النَقلُ بِالمعنَى . فإذا كانَ المناطُ كَشْفَ الرواياتِ عَن صُدورِ مَعناها عَنِ الإمامِ عليه‌السّلامُ و لَو بِلَفظٍ آخَرَ ، و المَفروضُ أنّ حِكاية الإجماعِ أيضًا حكاية حُكمٍ صادرٍ عَنِ المعصومِ عليه‌السّلام بِهَذهِ العبارة الَّتى هىَ مَعْقَدُ الإجماعِ ، أو بِعبارة اخرَى وَجبَ العَمَلُ بِه ؛ لَكنَّ هذا المَناطَ لَو ثَبَتَ دَلَّ علَى حُجّية الشُّهرة بَل فَتوَى الفقيهِ إذا كَشَفَ عَن صُدورِ الحُكمِ بِعبارة الفَتَوى أو بِعبارة غَيرِها ، كَما عُمِلَ بِفَتاوَى عَلىِّ بنِ بابوَيه قُدّس سرُّه لِتَنزيلِ فَتواهُ مَنزِلة روايتِهِ بَلْ علَى حُجّيّة مطلقِ الظَّنِّ بِالحُكمِ الصّادرِ عَنِ الإمامِ عليه‌السّلام . . . [ 1 ] و الحاصلُ أنّهُ لا ينَبَغى الإشكالُ فى أنّ الإخبارَ عنَ حَدسٍ و اجتهادٍ و نَظَرٍ ليَسَ حجّة إلّا علَى مَن وَجَبَ علَيهِ تَقليدُ المُخبِرِ فى الأحكامِ الشّرعية ، و أنّ الآية لَيسَتْ عامّة لِكُلِّ خَبرٍ و دَعوَى خَرجَ ما خَرج . [ 2 ] بيان مرحوم شيخ در اينجا حاكى از عدم حجّيت أخبار است از حكم و فتواى مجمعٌ عليه ، بما أنّه رأى و اجتهادٌ و نظرٌ ؛ زيرا رأى و اجتهاد براى شخص مفتى و مجتهد و مقلّدين او حجّت است نه براى مجتهد ديگر ، فلذا تحت ادلّهء حجّيت خبر واحد قرار نمىگيرد . بلى اگر نفس آن رأى و نظر بأىّ طريقٍ موجب كشف از رأى و نظر معصوم عليه‌السّلام باشد ، آن رأى حجّت و متّبع خواهد بود - چنانچه دربارهء فتاواى على بن بابويه ( ره ) چنين گفته‌اند - و اين مسأله هيچ دخلى به اجماع ندارد زيرا در اجماع مصطلح اتّفاق بر فتوى از روى نظر و
هامش
[ 1 ] - فرائد الاصول ، ص 77 [ 2 ] - همان مصدر ، ص 79