تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ]

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ، وفي الغلات التسمية ، وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم والتصفية في الحنطة والشعير ( 1 ) ، وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا ؟ أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري ( 2 ) وأما
شرح
( 1 ) تقدم ان وقت التعلق في النخل صدق التمر ، وفي الكرم صدق العنب شريطة أن لا يقل زبيبه عن النصاب ، وفي الحنطة والشعير صدقهما ، وقد مرّ ذلك في المسألة ( 5 ) من فصل زكاة الغلات . ( 2 ) في الفورية اشكال بل منع ، وإن كانت أحوط . نعم ، قد يستدل على الفور بروايتين . . إحداهما : موثقة يونس : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : زكاتي تحل عليّ في شهر رمضان ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ( يكون عندي عدة ؟ ) فقال عليه السّلام : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت . قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبّتها يستقيم لي ؟