تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنه لا حدّ لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول ( 1 ) من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم ، وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ( 2 ) ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة وفي البقر لا يكون أقل من تبيع وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب .

[ التاسعة عشرة : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ]

[ 2772 ] التاسعة عشرة : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة .

[ العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ]

[ 2773 ] العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ( 3 ) ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان
شرح
( 1 ) الظاهر أن الأقل مكروه كما هو مقتضى الجمع بين الروايات الناهية عن الاعطاء بأقل من خمسة دراهم ، والروايات الناصة بجواز الاعطاء بالأقل . ( 2 ) فيه ان الظاهر من الروايات الناهية عن اعطاء الزكاة لفقير واحد بأقل من خمسة دراهم هو النهي عن ذلك في كل نصاب ، لا النهي عن اعطائها بأقل عما في النصاب الأول في كل من الذهب والفضة والأنعام الثلاثة والغلات الأربع . فالنتيجة : ان المستفاد من هذه الروايات ان اعطاء الزكاة لكل فقير أقل من خمسة دراهم مكروه ، سواء أكان في النصاب الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا ، وبذلك يظهر حال ما في المتن . ( 3 ) بل الأحوط وجوبا ترك ذلك لروايتين . .