[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل :
[ الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ]
[ 2754 ] الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها ، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي ( 1 ) لا لمجرد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السّلام في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر .
[ الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ]
[ 2755 ] الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها
شرح
( 1 ) هذا إذا كان الفقيه مظهرا لرأيه في المسألة بحسب ما يراه من المصلحة في تجميع الزكاة عنده وصرفها في مصالح المسلمين العامة أو الخاصة في مختلف الجهات ، فلذلك لا يجب الّا على مقلديه حيث إن وجوب الدفع فتوى منه لا حكم . وأما إذا كان ذلك من باب الحكم بملاك اعمال ولايته