[ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به ]
[ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به ( 1 ) ، من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
[ السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ]
[ 2760 ] السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة ( 2 ) عليه ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة .
[ الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ]
[ 2761 ] الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره ( 3 ) .
[ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ]
[ 2762 ] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم
شرح
( 1 ) تقدم الاشكال بل المنع إذا كان من غير النقدين ، وعلى هذا فالمالك مخيّر بين عزل عين الزكاة من النصاب ، أو قيمتها من النقدين .
( 2 ) هذا إذا كان الاتجار بإذن الحاكم الشرعي ، والّا فهو باطل بالنسبة إلى مقدار الزكاة على تفصيل تقدم في المسألة ( 33 ) من فصل ( زكاة الغلات ) . وبه يظهر حال ما بعده .
( 3 ) بل الأظهر وجوبه لظهور صحيحة علي بن يقطين ، قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » « 1 » ، في وجوب دفع شيء
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 5 .