بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .
[ الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ]
[ 2756 ] الثالثة : يستحب ( 1 ) تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات اخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح .
[ الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ]
[ 2757 ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرّا .
[ الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء ]
[ 2758 ] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء . قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه .
شرح
عليها ، فيجب على الكل بلا فرق بين مقلديه وغيرهم .
فالنتيجة : ان المجتهد إذا طلب الزكاة ، فإن كان من باب الفتوى واظهار الرأي لم يجب الّا على مقلديه ، وإن كان من باب أعمال الولاية عليها وجب على الكل .
( 1 ) استحباب ذلك وما بعده شرعا مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وهي غير تامة ، وأما الرجحان المطلق فلا شبهة فيه . نعم ، يثبت استحباب تقديم من لا يسأل من الفقراء على من يسأل .