تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) » « 1 » . نعم ، أنها لا تدل على الضمان إذا كان ارسالها إلى بلدة أخرى لغرض صحيح أهم ، فإنه كما يجوز تأخير اخراجها مع وجود المستحق في البلدة إذا كان بداع أهم ، كذلك يجوز ارسالها إلى بلدة أخرى بعين هذا الملاك ، فإذا جاز لم يضمن إذا تلفت ، لأن قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها » « 2 » لا يشمل ما إذا كان عدم الدفع إليه بغرض صحيح أهم ، لأن المنساق منه ارتكازا أن وظيفته الدفع إليه ، ويكون عدم الدفع تقصيرا منه ، وهذا بخلاف ما إذا كان عدم الدفع بداع إلهي أهم ، فإنه ليس فيه تقصير . ونذكر فيما يلي أهم نقاط ترتبط بالزكاة في الغلات الأربع . . الأولى : ان الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة والشعير ، وفي ثمر النخل من حين صدق اسم التمر ، وفي ثمر الكرم من حين صدق اسم العنب . الثانية : كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر من حين صدق اسمها وإن نقصت منه إذا يبست . نعم ، في خصوص العنب يكون تعلق الزكاة به مشروطا بشرط متأخر وهو أن لا ينقص من النصاب إذا صار زبيبا . الثالثة : ان الأظهر عدم استثناء المؤن من النصاب ولا من وجوب الزكاة فيه . نعم ، بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم وافراز حصة الزكاة وتسليمها إلى أهلها ، كما يحق له الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية والاجتذاذ مجانا ، وحينئذ فان صرف باذن من ولي الأمر كان له استثناء ما صرفه من الزكاة وتسليم الباقي إلى أهلها ، والّا فليس له ذلك . الرابعة : أن ما هو المشهور من أن وقت اخراج الزكاة متأخر عن وقت
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 .