. . . . . . . . . .
شرح
السابعة : ان الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج فلا يجوز اعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها كإعطاء زكاة الحنطة مثلا من حنطة أخرى من نوعها ، على أساس ان ذلك يتوقف على ولاية المالك على مثل هذا التبديل ، والفرض انه لا دليل على ولايته عليه . نعم ، لا بأس به إذا كان باذن من ولي الزكاة .
الثامنة : انه لا دليل على صحة عملية الخرص كمعاملة خاصة بين الساعي والمالك ووجوب الالتزام بها وإن كان حق الفقراء أكثر مما يقدر بها ، بل هي لمصلحة الفقراء ، فإن كانت هناك مصلحة فهو وإلّا فلا مقتضي للقيام بها ، ومن هنا إذا قام الساعي بهذه العملية ، فان ظهر بعد ذلك ان ما قدر بها كان مطابقا للواقع فهو ، وإن ظهر أنه أقل من حق الفقراء وجب على المالك تكميله ، وإن ظهر انه أكثر منه فله استرداده .
التاسعة : ان الضابط في وجوب الزكاة على الفرد في ثمرة الزرع انما هو لكونه مالكا لها من حين صدق اسم الحنطة والشعير ، وفي ثمر النخل من حين صدق التمر عليها ، وفي ثمر الكرم من حين صدق العنب ، ولا يلزم أن يكون مالكا لها قبل ذلك بزمن فضلا عن أن يكون مالكا للزرع أو الأرض .