تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

[ مسألة 30 : إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود وبعضها الآخر رديء أو أردأ ]

[ 2687 ] مسألة 30 : إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط ( 1 ) الأخذ من كل نوع بحصته ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط .

[ مسألة 31 : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة ]

[ 2688 ] مسألة 31 : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة ( 2 ) بل على وجه الكلي في المعين ، وحينئذ فلو باع قبل أداء
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر لما قويناه من أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع انما هو على نحو الإشاعة في العين ، وعلى هذا فإذا بلغ مجموع أنواع التمر من الجيد والردي والأجود والأردأ بحد النصاب سواء أكان كل واحد منها بنفسه بالغا النصاب أم لا ، تعلقت الزكاة بالمجموع على نحو الإشاعة ، وعندئذ فبطبيعة الحال توزع الزكاة على الجميع بالنسبة وتؤخذ من كل منها في ضوء هذه النسبة ، فلا يجوز أن يؤخذ زكاة الجيد من الرديء ولا من الأجود وبالعكس ، لأنه تبديل الزكاة بمال آخر ولا يمكن بدون الإذن والإجازة من ولي أمرها ، وبذلك يظهر حال المسألة بكل شقوقها ومحتملاتها . ( 2 ) بل على وجه الإشاعة في الغلات الأربع كما مر ، لأنه مقتضى روايات « 1 » العشر ونصف العشر التي تنص على أن : « ما سقته السماء ففيه العشر ، وما سقته الدوالي أو النواضح ففيه نصف العشر » على أساس ان كلمتي ( العشر ونصف العشر ) ظاهرتان في الكسر المشاع . قد يقال كما قيل : ان هذه الروايات الكثيرة البالغة حد التواتر اجمالا وان كانت ظاهرة عرفا في الكسر المشاع ، الّا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها العرفي في ذلك لأمرين . .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الغلات .
تعاليق مبسوطة — صفحة 124 | الشيخ محمد إسحاق الفياض