تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
في موضوعها هو عدم بلوغها تسع سنين ، وهذا محرز بالاستصحاب بلا إشكال . وأما رواية بريد المأخوذ فيها عنوان القبلية ( 1 ) فضعيفة ( 2 ) . ويجري فيها ما ذكرناه في المرسلة ( 3 ) من عدم احتمال أن يكون لعنوان القبلية خصوصية ، فصحيحة حمران بلا معارض ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حيث إن فيها : « في رجل افتضّ جارية فأفضاها ، قال عليه السلام : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق » الوسائل ج 20 : 494 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 2 ) بالحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق وهو الحارث بن أبي جعفر ولم يوثق وروى بعنوان الحارث بن محمّد وبإضافة الأحول وبعنوان الحارث بن أبي جعفر ، وبعنوان الحارث بن محمّد بن النعمان وبإضافة الأحول وبإضافة الأحول صاحب الطاق وعنون أيضاً بعنوان الحارث ا بن محمّد بن النعمان البجلي أبو علي وبعنوان الحارث بن محمّد الكوفي ، وروى أيضاً بعنوان الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، ودعوى وثاقته كما عن بعض الاعلام دام ظله وفاقاً للوحيد قدس سرّه سيأتي أنها غير صحيحة .
( 3 ) أي مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة في المسألة 2 [ 3695 ] .
( 4 ) هذا ردّ على ما قاله السيد الحكيم قدس سرّه : حيث قال تعليقاً على قول الماتن قدس سرّه : « نعم يجب عليه الدية » ما نصه : « لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم من لم تبلغ التسع ، فيمكن اثباته بالأصل . ويشكل بأن المذكور في خبر بريد أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . فإذا كان الوصف المذكور وجودياً - حسبما ذكره سابقاً - كان مقيداً لاطلاق صحيح حمران ، فإذا لم يمكن اثباته بالأصل كان المرجع أصالة البراءة من وجوبه » المستمسك 14 : 90 أو ( 57 طبعة بيروت ) . أقول : المهم في الجواب الذي ذكره السيد الاُستاذ قدّس سرّه وإن أهمل في كلام بعض الأعلام ، عدم احتمال أن يكون لعنوان القبلية خصوصية ، وإلاّ فعنوان القبلية مأخوذ في صحيحتي