تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
هامش
باب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ملحق ح 5 . وأما ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » التهذيب 7 : 410 / 1638 الوسائل ج 20 : 103 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 5 فهي ضعيفة ، لان طريق الشيخ إلى محمّد بن خالد - الذي هو البرقي - ضعيف ، فالرواية ضعيفة . فإن كان مراد المستدل بصحيحة الحلبي - وهو السيد الزنجاني دام ظله - هو هذه الرواية كما أُشير إلى هذه الرواية في هامش كتاب المستدل كتاب النكاح ج 4 : 32 ، فالاستدلال بها غير صحيح لضعف سندها . وإن كان المراد ملحق ح 5 من المصدر المذكور كان الاستدلال بها صحيحاً ، ولعل مراد المستدل دام ظله هامش ح 5 من الوسائل لا ح 5 ، فالاشكال إنّما يكون على المحقق للكتاب لا على المستدل ، إلاّ إن عدم تعرض سماحة السيد دام ظله للسند يبعد إرادته خصوص كون المراد هامش ح 5 من الوسائل . وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد بن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « من تزوج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن » التهذيب 7 : 410 / 1639 ، الوسائل ج 20 : 103 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 6 . فطلحة بن زيد الموجود في سندها هو طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزرجي ، عامي لم يثبت توثيقه ، لأنه وإن روى في تفسير القمي إلاّ أن التوثيق في تفسير القمي غير شامل له لأنّه خاص بأصحابنا وهو عامي فلا يشمله التوثيق . وأما استفادة التوثيق من قول الشيخ : « له كتاب معتمد » فغير ممكن أيضاً ، لأن الاعتماد لا يدلّ على الوثاقة لجواز أن يكون البناء فيه على أصالة العدالة كما ذكرنا ذلك في الواضح في مواضع متعددة كثيرة ذكرناها قريباً ، منها : في الواضح ج 8 : هامش ص 203 . ومنها : في الواضح ج 9 : هامش ص 9 - 10 . ومنها : في الواضح ج 3 : هامش ص 273 وص 374 . ومنها : في موسوعة الإمام الخوئي ج 49 : رسالة في الإرث ص 55 . ومنها : في الواضح ج 2 : ص 333 - 334 . ومنها : في موسوعة الإمام الخوئي ج 13 : 290 وغيرها كثير في المفيد من معجم رجال الحديث أيضاً .