تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
امرأته فأفضاها ؟ قال عليه السلام : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » الحديث ( 1 ) . ثمّ إن الظاهر ثبوت الدية لو كان المفضي غير الزوج أيضاً سواء كان الوطء قبل تسع سنين أم بعدها ، شبهة كان أم زنا ( 2 ) ، ونتيجة ذلك وجوب الدية مطلقاً إلاّ إذا كان المفضي الزوج بعد
هامش
وثانياً : أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة ، إذ ربّما أن المعتمد اعتمد على أصالة العدالة ، وذكرنا ذلك في المفيد من معجم رجال الحديث مراراً أيضاً منها : 2 ص 435 وكذا ذكر ذلك السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ج 14 طبعة طهران في ترجمة عمر بن شمر تحت رقم 8938 . وكذا ذكرنا ذلك في هامش المفيد : ص 786 . وكذا ذكر ذلك السيد الاُستاذ قدّس سرّه في ج 49 من موسوعته باسم مجمع الرسائل ، فيما قررناه له من كتاب الإرث ص 55 . وكذا ذكر ذلك السيد الاُستاذ قدّس سرّه في بحث الحج ، الواضح في شرح العروة ج 2 : 334 . وكذا ذكرناه في هامش الواضح ج 3 أيضاً ، وكذا في هامش الواضح ج 9 : 10 . وعليه : فتعبير بعض السادة الأجلاء عن رواية بريد بن معاوية في عدة موارد بصحيحة بريد كما عن السيد الزنجاني دام ظله في كتاب النكاح ج 3 : 26 غير صحيح جزماً .
( 1 ) التهذيب 10 : 249 / 984 ، الاستبصار 4 : 294 / 1109 ، الوسائل ج 20 : 494 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
( 2 ) ذلك لاطلاق صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة « سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها . . . الدية كاملة » الوسائل ج 29 : 370 باب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الاتيان زنا أو شبهة ، صغيرة أو كبيرة ، حرة أو مملوكة ، مطاوعة أو مكرهة ، قبلاً أو دبراً ، وصرح بذلك العلاّمة في التحرير 5 : 584 ، وابن فهد في المهذب البارع وهو الظاهر من ابن إدريس في السرائر 3 : 393 باب ديات الأعضاء ، موسوعة ابن إدريس 13 : 99 .