شرح
عن وجوب إرضائها عند الشك محكمة ( 1 ) .
هامش
ورابعاً : إن أبا محمّد بن القاسم بن محمّد بن جعفر العلوي أيضاً لا وجود له في الرجال فهو مجهول ، وقيل إن المراد من محمّد بن جعفر ، محمد بن ديباج ابن الإمام الصادق عليه السلام ، ولا شاهد عليه ، وعلى فرضه فهو الذي يلقب بديباجة ، فهو لا أنّه لم يوثق فقط بل فيه روايات ذامة وذكرنا في المفيد من معجم رجال الحديث أن الإمام الرضا عليه السلام قد ابطأ على عمه محمّد هذا فلم يحضره عند موته ، ومنه يظهر أن محمّداً هذا لم يكن مرضياً عنده . فمن العجب عدّ ابن داوُد لهذا الرجل من القسم الأوّل ، فإنه لم يثبت إيمان هذا الرجل فضلاً عن وثاقته . ويظهر من رواية رواها الشيخ بسند صحيح إلى علي بن جعفر : أن محمّد بن جعفر كان رجلاً يعتنى بشأنه .
ثمّ إن الراوي هو ابنه القاسم عنه عن آبائه . وعندنا القاسم بن محمّد بن جعفر بن أبي طالب ، وهو لا رواية له وقيل إنّه قتل مع الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف ، ولم يظهر مستند ذلك .
فالقاسم بن محمّد بن جعفر العلوي مجهول .
وعلى كل حال السند ضعيف لا اعتبار به .
( 1 ) قد يقال : إن لزوم الاسترضاء من شؤون الحق عند العقلاء ، فلذا لا يصح التمسك باصالة البراءة مع وجود بناء العقلاء القائم على أن الاسترضاء من شؤون الحق المفوّت عصياناً مثلاً لا الفائت بحيض ونحوه ، وعدم كفاية إطلاقات أدلة التوبة في الردع عنه ، بل لابد فيها من التصريح ، ولا تصريح في أدلة التوبة .
وعليه فالصحيح عدم الحاجة إلى نص يدل على ارضاء صاحب الحقّ حتّى يقال لا نص إلاّ رواية الكراچكي وهي ضعيفة . بل بناء العقلاء دال على استرضاء صاحب الحق في المقام وهي الزوجة .
أقول : ولكن لو كان هكذا بناء من العقلاء موجوداً لأُدرك من قبل الكل ، وليس الأمر كذلك ، وعلى فرضه فاطلاقات أدلة : أنّ التوبة ماحية للذنب كافية في الردع عنه . ومن هنا ذكر السيد الحكيم قدّس سرّه ما نصه : « نعم إذا احتمل دخله [ أي الاسترضاء [ في رفع العقاب وجب عقلاً