أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ( 1 ) . ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ( 2 ) . ومع خوف الضرر عليه ( 3 ) أو عليها ( 4 ) . ومع غيبتها باختيارها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأنه كما عرفت من قبيل الحقوق ، فهو قابل كالقسم للاسقاط بالشرط أيضاً ( 1 ) .
( 2 ) لأن التكليف مشروط بالقدرة ، فلو كان عاجزاً لا محالة يسقط التكليف ( 2 ) .
( 3 ) فيسقط لنفي الضرر ، كما في كل حكم وجوبي أو تحريمي لو كان مستلزماً للضرر .
( 4 ) لأن الحكم إرفاقي ، فإذا كان مضراً بها فلا يكون إرفاقاً فيسقط ، على أن الإضرار بالغير غير جائز فلابدّ له من مجوز . إذن يكون الوجوب مزاحماً لحرمة الإضرار بالغير فيسقط الوجوب لا محالة ، إما لان حرمة الإضرار أهم أو مساوية .
( 5 ) ولا يقاس ذلك بغيبة الزوج ، لأن سفرها باختيارها اسقاط منها لحقها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كون ذلك من الحقوق لها ظاهر من صحيحة صفوان ولا يتوقف ذلك على ثبوت الزيادة التي ذكرت في رواية الكافي التي هي « إلاّ أن يكون بإذنها » الكافي 5 : 566 / 42 حتّى يقال إن رواية الكافي ضعيفة بعلي بن أحمد بن أشيم الذي لم يوثق من أحد من علماء الرجال ، وروايته في كامل الزيارات لا أثر لها إذ إنّه ليس من مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات فهو مجهول .
ودعوى وثاقته لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ستين رواية كما عن بعض الاعلام دام ظله قد عرفت ما فيها ، حيث إن الرواية عن شخص لا تدل على الاعتماد عليه فضلاً عن كشفها عن وثاقته كما ذكرناه مراراً . والظاهر من صحيحة صفوان أن الوطء المذكور من حقوقها من جهة الإرفاق بها ، لا أنه حكم تعبدي غير قابل للاسقاط باسقاطها ، بل الظاهر منها ومن صحيحة حفص بن البختري أنّه من حقوقها وقابل للاسقاط باسقاطها بالشرط أو بدونه .
( 2 ) ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه عن كشف اللثام 7 : 270 وغيره ( كالرياض 18 : 67 ) تقييد الحكم الذي هو وجوب الوطء كل أربعة أشهر مرة وعدم جواز تركه من قبل الزوج أكثر من أربعة أشهر بتمكن الزوج من الوطء ، وأما لو لم يتمكن لعدم انتشار العضو مثلاً فلا يكون ذلك واجباً على الزوج ، وقال : ولا بأس بذلك الجواهر 29 : 116 .
( 3 ) هذا ردّ على السيد الحكيم قدّس سرّه حيث قال : « لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته ، فإن كان