تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه من أنه لا فرق في هذا الحكم - وهو عدم جواز ترك
هامش
المصطفى صلى اللّه عليه وآله ، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : 503 ) وعلى كل منهما لم يكن استقصاءً لآراء النساء حتّى يمكن الاستدلال به لو فرض ثبوت هذه الواقعة . وثانياً : أن أصل ثبوتها أيضاً غير معلوم . وأما الشعر الذي ذكر فهو : ألا طال هذا الليل وأزور جانبه وليس إلى جنبي حليل ألاعبه ألاعبه طوراً وطوراً كأنما بلا قمر في ظلمه الليل حاجبه يسرّ به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فواللّه لولا اللّه لا شي غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن لا تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيباً مؤكلاً بأنفسنا لا يقصر الدهر كاتبه وعلى كل حال ، لا ربط بكل ذلك لا باستدلال الشيخ صاحب الجواهر ولا باشكال السيد الاُستاذ عليه حتّى يقال : فالاشكال الذي أشكله السيد الخوئي على ذلك ليس صحيحاً . ثمّ إنّه من الواضح بعد عدم ثبوت أصل ما نقل عن عمر ، وعدم ثبوت كونه على نحو استقصاء واستقراء آراء النساء . فالذي يقال للمستدل بذلك وهو بتعبير صاحب الجواهر قدّس سرّه غير واحد ، وقد عرفت من هم : أن الاستدلال منهم بذلك غريب ، لأن 1 - من المعلوم هو عدم ثبوت الرواية . 2 - وعلى تقدير ثبوت الرواية فلا حجيّة في فعل عمر . 3 - وعلى تقدير أنّه استقصاء واستقراء لآراء النساء فلم يعلم أنه استقصاء واستقراء كامل ، وعلى فرض أنه استقصاء واستقراء كامل فأي حجية فيه ، خصوصاً مع الاختلاف في المدة بين أربعة أشهر وستة ؟ ! 4 - وعلى فرض حجية ذلك ، فلا يدل على ما استدلا قدّس سرّهما عليه من عدم جواز ترك وطء الزوجة أربعة أشهر ، لأن الأربعة أشهر على هذا مبدأها الخروج لا الوطء فربمّا كان وطؤه قبل الخروج بثلاثة أشهر ثمّ خرج ، ومحل الكلام عندهما قدّس سرّهما هو أربعة أشهر من زمان الوطء الأوّل إلى زمان الوطء الثاني .