تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولا الشابة والشائبة على الأظهر ( 1 ) .
شرح
الإيلاء في المنقطع لا يلازم عدم جريان هذا الحكم في المنقطعة في المقام ، فالظاهر أن هذا الحكم عام كما اختاره الماتن قدّس سرّه ( 1 ) . ( 1 ) كما هو المشهور ، حيث لم يقيدوا الحكم بالشابة ( 2 ) ، ولأجل ذلك نسب الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 3 ) إلى من قال بالجواز القصور ، فقال : انه حكم بعض القاصرين بجواز ترك وطء الزوجة
هامش
( 1 ) تقدم الكلام في دعوى انصراف الصحيحة إلى الزوجة الدائمة والجواب عنه . وأما ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه من أن المنقطعة ليس لها قسمة ولا نفقة فلذا لا يكون وجوب الوطء كل أربعة أشهر مرة شاملاً لها فالجواب عنه : إن ذلك كعدم جريان الايلاء فيها أجنبي عن وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة للزوجة المطلقة التي لا مقيد لها ، والظاهر أنّه لوضوح الجواب عن ذلك تركه السيد الاُستاذ قدّس سرّه .
( 2 ) بل في الرياض ( لا اختصاص بها اجماعاً ) الرياض 11 : 67 .
( 3 ) الجواهر 29 : 116 . قال : « واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض ( لا اختصاص بها إجماعاً ) لا ينافي التعميم وإن توهّمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فجوّز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر لكنه - كما لا ترى - لا يستأهل أن يسطر » . أقول : قال السيد الحكيم قدّس سرّه : « ونسب في الجواهر التخصيص إلى بعض القاصرين . وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه [ 2 : 290 ] ، والبحراني في حدائقه [ الحدائق 23 : 90 ] ، والحر في وسائله [ ج 20 : 140 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح ] ، وظاهر كشف اللثام التوقف فيه ، وهو في محله لعدم ثبوت الإجماع المعتد به ، لاحتمال أن يكون المستند فيه الصحيح القاصر عن التعميم . . . » ، المستمسك 14 : 73 أو ( 46 طبعة بيروت ) . ولم يتعرضوا لحكم غير الشابة ، وقد يقال أن ظاهرهم جواز الترك فيها تمام العمر . أقول : ليس في كلام واحد منهم التصريح بجواز ترك وطء الزوجة غير الشابة تمام العمر ، وقد يكون المراد لصاحب الجواهر قدّس سرّه - وأن بُعد - غيرهم وإن كانوا قد قصروا الحكم على
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 219 | الشيخ محمد الجواهري