وحكم السيد الخوئي - على فرض عدم الحمل على التقية لو لم يثبت ما نسب إلى العامّة ، من عدم وجوبه - بترجيح صحيح الحلبي لاشتهار نقله ؛ نظراًإلى نقله المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة ، ولا ضبطية الحلبي عن عمّار .
قال قدس سره : « وعليه فان ثبت ما نُسب إلى العامة . . . فيتعين العمل بالصحيحة » « 1 » .
ولكن يرد عليه : أوّلًا : أنّ نقل المشايخ الثلاثة روايةٌ في كتبهم الأربعة ، لا يكفى في اشتهارها الروائي ؛ لعدم معاصرة هؤلاء المشايخ الأئمةالمعصومين عليهم السلام وأصحابهم . اللّهم إلّاأن تكثر طُرقهم إلى حدٍّ توجب كثرة طرقالرواية بحيث تبلغ بذلك إلى حدّ الشهرة الروائية .
وثانياً : كون الأضبطية من المرجحات محلّ تأمّل ، كما سبق في البحث عنالمرجحات غير المنصوصة .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة / للسيد الخوئي : ج 6 ، ص 376 - 377