وبعبارة أخرى : مخالفة الكتاب على الوجه القابل للجمع ظاهر هذهالنصوص مطلقاً ، سواءٌ كانت المخالفة من قبيل النص والظاهر ، أو من قبيلالأظهر والظاهر ؛ نظراً إلى توقف الجمع في كليهما على التصرف في أحدالدليلين لا محالة . والسرّ في ذلك إطلاق نصوص الترجيح .
ولعلّ لبّ مراد الشيخ يرجع إلى أنّ في القسم الأوّل يكتسب الخبر المخالفللكتاب قوّة مانعة من ترجيح الموافق عليه ؛ نظراً إلى ملائمته مع الكتاب بحيثلا يحتاج إلى ترجيح دلالي ، وهذا بخلاف القسم الثاني الذي فيه الخبر المخالفأظهر من الكتاب .
ولكنه ليس بفارق مقيد لاطلاق نصوص الترجيح ، بل من قبيلالاجتهاد في قبال النص .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 350
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٣٥٠