بين الأصحاب بداعي التقية .
فلو ثبت ذلك في مورد واحرز صدور أحد المتعارضين بداعي ذلك ، دونالآخر المعارض له ، كان الترجيح لمعارضه .
فالأقوى عدم اعتبار موافقة العامة لمدلول الخبر في حمله على التقيةولا وجود قائل منهم بمدلوله ، لكن لابد من إحراز صدوره تقيةً عن ضرر العامةودفعاً لخطرهم . ولو بغير موافقة العامة ، وهو إلقاء الاختلاف في رواياتهمالمرويّة عن أصحابهم .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 336
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٣٣٦