تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
في غير الصفات . أما الأحدثية ، فقد سبقت المناقشة في الترجيح بها ، وحمل نصوصها علىما إذا علم الراوي - المعاصر للامام - صدور الأحدث لبيان الحكم الواقعيوصدور الخبر المتقدّم للتقية . وأما ميل حكام العامة - المعاصرين للأئمّة عليهم السلام - وتعيين ما يخالفه ، فيشكل لنا إحرازه وتعيينه ؛ لما كان في آرائهم من شدّة الاختلاف في غالب‌الفروع من مختلف أبواب الفقه ، وإن كان إحراز ذلك للرواة المعاصرين‌للأئمة عليهم السلام ممكناً . نعم إحراز مخالفة أحد الخبرين لأخبار العامة أو لفتاوىجماعةٍ منهم لنا بمكان من الامكان ، ولو باخبار مثل شيخ الطائفة والمحقق‌والعلامة ، ومن تقدّمهم أو عاصرهم . والحاصل : أنّ الحق في المقام اختصاص الترجيح بالصفات بباب‌التعارض في حكم الحاكمين . وأما الأحدثية فليست من المرجحات المنصوصةلما قلنا . فالحقّ في نهاية الشوط مع المحدّث الكليني فيما ذهب إليه من الاقتصارعلى المرجحات المنصوصة الثلاثة . وهي الشهرة ، وموافقة الكتاب والسنةومخالفة العامة .

ترتيب المرجحات المنصوصة

وأما ترتيب المرجحات المنصوصة ، فمقتضى التحقيق أنّه على حسب الترتيب‌التالي . 1 - الشهرة الروائية . 2 - موافقة الكتاب وطرح ما خالفه على نحو التناقض أو التضاد . 3 - موافقة السنة وطرح ما خالفها على الوجه المزبور . 4 - مخالفة العامة المعاصرين للأئمة ؛ بمعنى إحراز مخالفة أحد الخبرين