في غير الصفات .
أما الأحدثية ، فقد سبقت المناقشة في الترجيح بها ، وحمل نصوصها علىما إذا علم الراوي - المعاصر للامام - صدور الأحدث لبيان الحكم الواقعيوصدور الخبر المتقدّم للتقية .
وأما ميل حكام العامة - المعاصرين للأئمّة عليهم السلام - وتعيين ما يخالفه ، فيشكل لنا إحرازه وتعيينه ؛ لما كان في آرائهم من شدّة الاختلاف في غالبالفروع من مختلف أبواب الفقه ، وإن كان إحراز ذلك للرواة المعاصرينللأئمة عليهم السلام ممكناً . نعم إحراز مخالفة أحد الخبرين لأخبار العامة أو لفتاوىجماعةٍ منهم لنا بمكان من الامكان ، ولو باخبار مثل شيخ الطائفة والمحققوالعلامة ، ومن تقدّمهم أو عاصرهم .
والحاصل : أنّ الحق في المقام اختصاص الترجيح بالصفات ببابالتعارض في حكم الحاكمين . وأما الأحدثية فليست من المرجحات المنصوصةلما قلنا . فالحقّ في نهاية الشوط مع المحدّث الكليني فيما ذهب إليه من الاقتصارعلى المرجحات المنصوصة الثلاثة . وهي الشهرة ، وموافقة الكتاب والسنةومخالفة العامة .
ترتيب المرجحات المنصوصة
وأما ترتيب المرجحات المنصوصة ، فمقتضى التحقيق أنّه على حسب الترتيبالتالي .
1 - الشهرة الروائية .
2 - موافقة الكتاب وطرح ما خالفه على نحو التناقض أو التضاد .
3 - موافقة السنة وطرح ما خالفها على الوجه المزبور .
4 - مخالفة العامة المعاصرين للأئمة ؛ بمعنى إحراز مخالفة أحد الخبرين