1 - دلالة الدليل الحاكم على رفع حكم يقتضيه الدليل المحكوم عن بعضمصاديق موضوعه ، أو إثبات حكم لا يقتضيه الدليل المحكوم .
2 - كون الدليل الحاكم متعرّضاً للدليل المحكوم وناظراً إليه ومتفرّعاً عليه . ومقتضى ذلك اشتراط تأخّر الدليل الحاكم عن الدليل المحكوم .
3 - لغوية الدليل الحاكم لولا الدليل المحكوم .
4 - كون الحاكم دليلًا لفظياً وشارحاً للدليل المحكوم بلفظه . وبذلك فرّقبينه وبين الخاص .
رأي صاحبالكفاية فيتعريف الحكومة
يظهر من كلام المحقق الخراساني في أوّل باب التعادل والترجيح ، ما حاصله :
أنّ الحكومة إمّا سوق أحد الدليلين ناظراً إلى بيان مقدار المدلول المراد منالدليل الآخر ، بلا اعتبار لتأخّر الدليل الحاكم .
وإمّا كون الدليلين بحيث إذا عُرضا على العرف ، وفّق بينهما بالتصرففيهما أو في أحدهما .
فانّه قد عرف الحكومة بقوله : « بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيانكمّية ما أريد من الآخر مقدّماً كان أو مؤخّراً ، أو كانا على نحو إذا عُرضا علىالعرف وفّق بينهما ؛
بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطّرد في مثل الأدلة المتكفّلةلبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ، مع مثل الأدلة النافية للعسروالحرج والضرر والاكراه والاضطرار ، مما يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانوية ؛ حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلًا . ويتفق فيغيرهما كما لا يخفى .