تردّد القيد بين الهيئة والمادّة
1 - عقد هذا البحث من ابتكارات الشيخ الأعظم .
2 - تحرير محل النزاع وبيان ثمرته .
3 - اعتبار كون القيد فعلًا اختيارياً .
4 - اعتبار عدم قرينة على تعيين مرجع القيد .
عقد هذا البحث من ابتكارات الشيخ الأعظم
إنّ مسألة رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة إنّما هي من ابتكارات الشيخ الأعظم في مسألة ما إذا شُك في كون وجوب شيءً مشروطاً أو مطلقاً . فانّه فصّل بين الدليل اللفظي والدليل اللبّي ، واختار أصالة الاطلاق في الأوّل والرجوع إلى الأصل في الثاني .
قال قدس سره : « إذا ثبت وجوب شيءٍ وشكّ في كونه مشروطاً أو مطلقاً بملاحظة أمرٍ من الأمور المحتملة لذلك ، فهل الأصل الإطلاق ؟ أو الاشتراط ؟ أو فيما إذا كان الوجوب ثابتاً باللفظ فالأوّل ، وفيما إذا كان من الوجوه الراجعة إلى غير اللفظ ، فلابدّ من التعلّق بما هو قضيّة الأصول العمليّة في مواردها ؟ وجوه ، أقواها الأخير ، كما ستعرف وجهه » « 1 » .
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : ج 1 ، ص 248