الوجوب شاملًا لصورتي وجود الاستطاعة وعدمها ، وهذا بخلاف إطلاق المادة فإنه بدلي ؛ حيث إنّ الواجب هو صرف وجود الحج ، والمطلوب فرد واحد منه على البدل بين الفرد قبل الاستطاعة والفرد بعده ، وهذا عين الإطلاق البدلي » « 1 » .
ولازم إطلاق المادة وتقييد الهيئة تقيّد الوجوب واختصاصه بصورة حصول القيد وعدم ثبوته قبله . ومرجعه إلى عدم وجوب تحصيله ؛ إذ لا تكليف قبله . ومن هنا يصير الواجب حينئذٍ مشروطاً وعلى الأوّل مطلقاً .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 - 2 ، ص 215