تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
التقرير العام . ولكن في مفروض الكلام يرجع إلى تقرير ارتكاز عرف المتشرعة في صلاة الآيات من دخل جميع الشرائط وموانع الصلاة اليومية في صلاة الآيات بنفس السكوت عن نفي اعتبار بعضها في صلاة الآيات ، مع كونه في مقام البيان ومصدر التشريع .

طهارة آلات تغسيل الميت

ومنها : الحكم بطهارة آلات تغسيل الميت من الثوب ويد الغاسل والسرير الذي يُغسل عليه وغير ذلك . فقد استدل السيد الحكيم لذلك بالاطلاق المقامي ، بقوله : « للاطلاق المقامي ؛ فانّ سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت . ولا سيّما الثوب الذي يغسل فيه ، والخرقة التي تُستر بها عورته ، فقد تضمنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما » « 1 » .

ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي

ومنها : كيفية ضمان المتلفات في المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة . فقد تمسك الشيخ الأعظم باطلاق الأدلّة ، وفسّره السيد الحكيم بالاطلاق المقامي . بتقريب : أنّ ذلك مما جرت عليه سيرة العرف وسكت الشارع عن اعتبار قيد خاص فيه ، فيعلم من سكوته إمضاء سيرة أهل العرف في ذلك . قال قدس سره : « قوله : مقتضى إطلاق الأدلّة ؛ يعني الاطلاق المقامي لأدلّة الضمانات ؛ حيث لم يتعرض فيها لكيفية ، مع أنّها واردة في مقام البيان ، فلا بد أن
هامش
( 1 ) المصدر : ج 2 ، ص 128