تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وأما وجه ابتناء الاطلاق على المقدمات وتقريب استفادته منها ؛ أنّه إذا كان المتكلّم في مقام بيان الحكم للعمل به ؛ فعليه أن يبيّن كلّ ما له دخل في ثبوت الحكم وصحة العمل ، وإلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح يستحيل صدوره من الشارع الحكيم ، فإذا لم يبيّن قيداً مع إمكان التقييد وعدم امتناعه ، ولو بدليل منفصل ولم يكن متيقناً في مقام التخاطب ، يُعلم من ذلك عدم دخل ما يحتمل قيديته في ثبوت التكليف . وهذه المقدمات لا تختصّ بكلام الشارع ، بل تجري في محاورات العقلاء بما هم عقلاء .

كون المتكلّم‌في مقام البيان

وعليه فمقدمات الحكمة أربعة ، بل خمسة : الأولى : كون المتكلّم في مقام بيان التكليف للعمل به ، لا لمجرّد التشريع في مرحلة الانشاء ، كبعض القوانين الممهّدة للإراءة إلى مجلس التقنين لغرض التصويب النهائي والابلاغ للعمل ، أو لغرض التقية ، ونحو ذلك من الدواعي والأغراض الخارجة عن بيان التكليف وإبلاغه للعمل . ومن هنا اعتبروا في تمامية دلالة الخبر وفي جواز الاحتجاج والاستدلال به عدم صدوره على وجه التقية ؛ حيث إنّ في الخبر الصادر على وجه التقية لا يكون الإمام عليه السلام في مقام بيان التكليف للعمل ، بل إنّما يكون بصدد بيان الحكم لغرض التقية ، لا لأجل العمل . ومن هنا لا يمكن التمسك باطلاق الخطاب الصادر في مقام‌التقية . ثم إنّه ليس المراد من كون المتكلّم في مقام البيان كونه في مقام البيان من جميع الجهات الدخلية في ثبوت الحكم ، إذ قلّما يتّفق في رواية كون الامام بصدد بيان جميع ماله الدخل في ثبوت الحكم ، بل الغالب أنّهم عليهم السلام في الرواية الواحدة ، بصدد بيان بعض ماله الدخل في متعلّق الحكم أو موضوعه .