المعرّف باللام على العموم لأجل دلالة اللام على التعيين . والوجه فيه تعدّد المرتبة المتعيّنة بين أقل مراتب الجمع وبين أكثرها .
ويرد عليه أولًا : عدم منافاة لتعيين الجنس وتعريفه مع الدلالة على الاستغراق بقرينة التبادر والارتكاز العرفي . وذلك ؛ لماترى من الفرق بين الجمع المعرف باللام وبين الخالي منه ؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من الأول القرينة العرفية تتعيّن المرتبة العلماء المستغرقة لجميع أفراد الجمع .
وثانياً : ما سبق آنفاً من وضع « أل » التعريف للاستغراق .
وثالثاً : عدم دليل على وضع على حدة لمجموع « أل » ومدخولها في الجمع المحلّى باللام ؛ حيث لا حاجة إلى وضع المجموع على حدة بعد دلالة « أل » التعريف إلى الاستغراق . كما لا حاجة إلى وضع المركّبات على حدة بعد وضع المفردات ، كما اعترف به صاحب الكفاية . بقوله : « لا وجه لتوهم وضع للمركّبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة بعد وضعها بموادّها » « 1 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 24