التطبيقات الفقهية
1 - مسألة النكاح مع الكتابية .
2 - مسألة حرمة الدم المسفوح .
3 - تصحيح ونقد لكلام الشهيد الصدر .
مقتضى التحقيقفي الاستدلال
قد استدل الفقهاء بهذه القاعدة وحكموا بتقديم التخصيص على النسخ في فروع عديدة فقهية .
منها : مسألة جواز النكاح مع الكتابية . فقد وردت فيها روايتان « 1 » وأشهرهما - عملًا بين المتأخرين كما في الجواهر « 2 » - عدم جواز النكاح الدائم وجواز المتعة وملك اليمين ، كما صرّح بذلك في الشرايع ، ووجّهه في الجواهر بأنّ ذلك مقتضى الجمع بين الدليلين .
وهو الذي اختاره شيخ الطائفة في التبيان في أحد الجمعين بين الآيتين التاليين ، وجمعه الآخر : الحمل على الكتابيات بعد اسلامهنّ . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 1 و 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 و 3 . وب 4 ، ح 1 و 2
( 2 ) جواهر الكلام : ج 30 ، ص 28
( 3 ) قال قدس سره : « في قوله « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » تأويلان : أحدهما : أن يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن . والمراد بقوله : والمحصنات من المؤمنات من كنّ في الأصل مؤمنات وُلدن على الاسلام . قيل إنّ قوماً كانوا يتحرجون ف من العقد على الكافرة إذا أسلمت فبين اللَّه بذلك أنّه لا حرج في ذلك ، فلذلك أفردهن بالذكر حكى ذلك البلخي .
والثاني : أن يخصّ ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين ؛ لأنه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة ، وملك اليمين ، على أنّه روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنّ ذلك منسوخ بقوله : « ولا تنكح المشركات حتى يؤمن » روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : هو منسوخ بقوله : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » . تفسير التبيان : ج 3 ، ص 446