تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
باطلاقها - كصحيح أبي بصير « 1 » - على إرادة نفي خصوص القضاء ، ولا سيما النصوص الصريحة في نفي الإعادة ؛ فانّ المنفي في هذه النصوص وجوب الإعادة بلفظها . ومن هنا رجّح الفقيه الأصولي السيد الحكيم هذا الحمل على الحمل الأوّل بقوله : « فانّك تجد أنّ حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء » . « 2 » ولكن مقتضى التحقيق تعيُّن الجمع الأوّل . وذلك لما قلنا سابقاً ، من تقديم القرينة الشخصية على القرينة النوعية في تفسير الخبرين المتخالفين . وأنّ الجمع بين المتعارضين بشهادة النص الثالث من قبيل تفسيرهما بالقرينة الشخصية ، ولكن الجمع العرفي يبتني على القرينة النوعية . ومن هنا يُقدّم الجمع الأوّل الذي بشهادة صحيح العيص الناظر إلى نفي القضاء ؛ لوروده في من صلّى أيّاماً في الثوب النجس جاهلًا به . فلا مناص من تعيّن هذا الجمع بعد اعتبار سند صحيح العيص وبعد اجماع الأصحاب على نفي وجوب القضاء في مفروض المسألة . فالنتيجة التفصيل بين القضاء والحكم بنفي وجوبه ، وبين الإعادة والحكم بوجوبها . إلى غير ذلك من موارد الجمع بين النصوص المتعارضة في مختلف فروع الفقهية يجدها المتتبع في مظانّها . وقدعرفت من‌خلال التطبيقات المزبورةما يعتبرفي شاهدالجمع من‌قوّة دلالته واعتبار سنده ، وعدم‌اختصاصه بالنص ، وصلاحيته الاجماع لشاهد الجمع أيضاً .
هامش
( 1 ) المصدر : ح 2 ( 2 ) مستمسك العروة : ج 1 ، ص 531