قواعد في أحكام القاعدة
1 - تنقيح مجرى القاعدة بحسب السند .
2 - أدلّة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة .
تنقيح مجرىالقاعدةبحسب السند
يظهر من كلمات الأصوليين في عنوان القاعدة - حسب ما أفادوه في تحقيق مفادها وتنقيح مجاريها - أنّ مصبّ هذه القاعدة الخبران الظنّيان بحسب السند ، لا القطعيان ولا المختلفان .
ولا يخفى أنّ مقصودهم من الظنيين خبران كان صدورهما عن المعصوم مظنوناً لولا دليل الاعتبار ، وإنّما الحقا بقطعي الصدور تعبّداً بدليل الاعتبار ، كما في الأخبار الآحاد . ومن القطعيين خبران كان صدورهما عن المعصوم قطعياً مع قطع النظر عن دليل الاعتبار كالخبرين المتواترين ، فالقطع بالصدور فيهما وجدانيٌ بخلاف الظنّيين . ومن المختلفين أن يكون أحدهما خبر الواحد والآخر متواتراً .
لكن يرد عليهم : أنّ الملاك الذي ذكروه لجريان القاعدة يأتي فيهما أيضاً .
وذلك أوّلًا : لفرض اعتبار سند الروايتين وحجيتهما . ومن هنا قالوا لا تعارض بين الحجة واللاحجة . ولا فرق بعد ذلك بين الظنّيين وبين القطعيين