تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
كقوله : « يجب إكرام العالم » و « يحرم إكرام الفاسق » . قلت : نعم ، ولكن التعارض إنّما هو في مورد اجتماعهما ، وهو العالم الفاسق ؛ نظراً إلى شمول الدليلين كليهما له بالاطلاق . وإلّا فلا تعارض بينهما في موضع افتراقهما ؛ لعدم شمول كل واحد منهما مورد افتراق الآخر . ولا ريب في اتحاد موضوع العامين من وجه في مورد اجتماعهما .

اشتراط حجيةالدليلين كليهمافي تعارضهما

ثانيهما : تمامية حجية الدليلين كليهما في وقوع التعارض بينهما . فلو لم‌تتمّ حجية أحدهما ، لا يقع التعارض بينهما . واعتبار هذا الشرط واضحٌ لا ينبغي التشكيك فيه . ومن هنا ترى الفقهاء والأصوليين ينفون التعارض بين الحجة واللاحجة ؛ معلّلًا بأنّه لا تعارض ، إلّا بين الحجتين . وإليك نصّ كلمات بعضهم . منهم المحقق الأصفهاني ؛ حيث علّل نفي التعارض عن بعض صور تخالف الدليلين بقوله : « إذ لا معارضة ، إلّا بين الحجتين » « 1 » . ومنهم السيد محمد بحر العلوم ؛ حيث علّل الأخذ ببينة ذي اليد وطرح بيّنة غير ذي اليد ، وناقش القول بتعارض البينتين حينئذٍ بقوله : « ضرورة أنّ الترجيح فرع حجية كل واحد منهما ؛ إذ لا تعارض بين الحجّة وغير الحجّة » « 2 » . ولا يخفى أن‌ّالحجّة فيمفروض كلامه بيّنه ذياليدو اللّاحجة بينة غيرذياليد . ومنهم : السيد الشهيد محمد باقر الصدر ؛ حيث عالج التعارض بين ما دلّ على نجاسة كلّ مسكر وبين ما دلّ على طهارة مطلق المسكر الشامل للخمر ،
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : ج 3 ، ص 36 ( 2 ) بلغة الفقيه : ج 3 ، ص 386