شرائط التعارض
1 - اعتبار اتحاد الموضوع في تعارض الدليلين .
2 - اشتراط حجية الدليلين كليهما في تعارضهما .
3 - اعتبار كون التنافي بين الدليلين في محيط التشريع .
4 - كلام الشيخ الأعظم قدس سره .
5 - ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم .
6 - إنّما التعارض المصطلح في أدلّة الأصول ، لا نفسها .
7 - اعتبار عدم إمكان الجمع العرفي في التعارض المستقرّ .
قد اشترط الأصوليون اموراً في تعارض الدليلين ، فلابد من تحقق جميعها حتى يتعارض الدليلان . فلو اختلّ واحدٌ منها ، لا يقع التعارض .
اعتبار اتحادالموضوعفي تعارض الدليلين
أحدها : اتحاد موضوع الدليلين . فلو تغاير موضوعهما ، لا يقع بينهما تعارضٌ . ومن هنا لا يقع التعارض بين الأمارة والأصل ، وذلك لأنّ موضوع الحكم في الأمارة هو الشيء بعنوانه الذاتي الأوّلي ، مع قطع النظر عن ثبوت حكم له ، لا بلحاظ أنّه مشكوك الحكم .