التمسك بالاطلاق لغير الشايع عند تعذر الشايع
1 - تحرير كلام الشيخ الأعظم .
2 - تفصّي الشيخ عن إشكال المقام .
3 - الاطلاق الأفرادي لا ينافي الاطلاق الأحوالي .
4 - لا يُحمل المطلق على المقيد في المستحبات .
5 - ضابطة الجمع بين المطلق والمقيد في الوضعيات .
6 - كلام المحقق الخراساني ونقده وبيان مقتضى التحقيق .
تحرير كلام الشيخ الأعظم
نبّه الشيخ الأعظم هاهنا على نكتة راجعة إلى التمسك بالاطلاق المنصرف إلى الفرد الشايع عند تعذر الاتيان به لاثبات الحكم لغير الشايع ، بيان ذلك :
إنّه تكرّر في كلمات الفقهاء دعوى انصراف المطلق إلى بعض أفراده كانصراف الأمر بالمسح إلى المسح بباطن اليد . والانصراف كالقيد اللفظي المتصل في إعطاء الظهور للخطاب في تعلّق الحكم بالفرد الشايع ودوران الحكم مداره وجوداً وعدماً .
ولكن مع ذلك عند تعذر الفرد الشايع ، يتمسّكون باطلاق نفس ذلك الخطاب لاثبات الحكم للفرد غير الشايع ، فيحكمون - في المثال - بجواز المسح بظاهر