تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

التمسك بالاطلاق لغير الشايع عند تعذر الشايع

1 - تحرير كلام الشيخ الأعظم . 2 - تفصّي الشيخ عن إشكال المقام . 3 - الاطلاق الأفرادي لا ينافي الاطلاق الأحوالي . 4 - لا يُحمل المطلق على المقيد في المستحبات . 5 - ضابطة الجمع بين المطلق والمقيد في الوضعيات . 6 - كلام المحقق الخراساني ونقده وبيان مقتضى التحقيق .

تحرير كلام الشيخ الأعظم

نبّه الشيخ الأعظم هاهنا على نكتة راجعة إلى التمسك بالاطلاق المنصرف إلى الفرد الشايع عند تعذر الاتيان به لاثبات الحكم لغير الشايع ، بيان ذلك : إنّه تكرّر في كلمات الفقهاء دعوى انصراف المطلق إلى بعض أفراده كانصراف الأمر بالمسح إلى المسح بباطن اليد . والانصراف كالقيد اللفظي المتصل في إعطاء الظهور للخطاب في تعلّق الحكم بالفرد الشايع ودوران الحكم مداره وجوداً وعدماً . ولكن مع ذلك عند تعذر الفرد الشايع ، يتمسّكون باطلاق نفس ذلك الخطاب لاثبات الحكم للفرد غير الشايع ، فيحكمون - في المثال - بجواز المسح بظاهر
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 144 | علي أكبر السيفي المازندراني