تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وهذا هو مراد الشيخ من قوله : « وبالجملة فمقتضى الأصل اللفظي الخ » . ولا يخفى أنّ المقصود من تعدد المطلوب - كما أشرنا إليه سابقاً - ثبوت تكليفين : أحدهما : التكليف بالمقيد تعييناً ، كوجوب عتق الرقبة المؤمنة . والآخر : التكليف به تخييراً بينه وبين المقيّد . وبناءً على تعدد التكليف يجب في المثال عتق رقبتين إحداهما : المؤمنة تعييناً ، والأخرى : مخيّرة بين المؤمنة وبين الكافرة . ولكن المقصود من وحدة المطلوب ثبوت تكليف واحد . وهو في المثال عتق رقبة ، مؤمنة كانت أو كافرة .