وهذا هو مراد الشيخ من قوله : « وبالجملة فمقتضى الأصل اللفظي الخ » .
ولا يخفى أنّ المقصود من تعدد المطلوب - كما أشرنا إليه سابقاً - ثبوت تكليفين :
أحدهما : التكليف بالمقيد تعييناً ، كوجوب عتق الرقبة المؤمنة .
والآخر : التكليف به تخييراً بينه وبين المقيّد . وبناءً على تعدد التكليف يجب في المثال عتق رقبتين إحداهما : المؤمنة تعييناً ، والأخرى : مخيّرة بين المؤمنة وبين الكافرة .
ولكن المقصود من وحدة المطلوب ثبوت تكليف واحد . وهو في المثال عتق رقبة ، مؤمنة كانت أو كافرة .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 143
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١٤٣