تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

ما يمتاز به العام‌عن المطلق في التعريف

وقد سبق أنّ الضابطة في تعريف العام وملاك صدقه ، اشتماله على خصوصيتين . إحداهما : وجود لفظ صالح للصدق على كثيرين وللانطباق على جميع أفراد الطبيعي . ثانيتهما : دخول اللفظ - موضوع للشيوع والسريان - على اللفظ الموضوع للطبيعي ، لكي يدل على شيوع الحكم في جميع الأفراد ومصاديق مدخوله بالوضع . وأما المطلق فيشترك العام في الخصوصية الأولى ويفترق عنه في الخصوصية الثانية . وتلك الخصوصية الأخرى المختصّة بالمطلق هي : توفّر مقدمات الحكمة ، وهي قرينة حالية للمتكلّم تُعطي الظهور للّفظ الموضوع للطبيعي في إرادة الشمول الأفرادي والأحوالي على النحو الذي بيّناه آنفاً . إنّ في العام لا يتعلق الحكم دائماً بالطبيعي ، بل في العام المجموعي يتعلق الحكم بمجموعة من الأفراد ، لابالطبيعي ، كتعلّق وجوب الايمان بمجموع الأئمة عليهم السلام وتعلق وجوب الاتيان بمجموع أجزاء الصلاة ، بحيث لو أخلّ بواحد منها يختل الجميع ولا أثر للايمان بساير الأئمة عليهم السلام في المثال الأوّل ولا الإتيان بساير أجزاءِ الصلاة في المثال الثاني . وأما في المطلق فيتعلّق الحكم دائماً بالطبيعي .