التطبيقات الفقهية
1 - من أدرك ركعة في الوقت .
2 - من تيمّم أو توضّأ من الجبيرة ثم زال العذر .
تظهر الثمرة الفقهية لقاعدة الورود في كل دليل رافع لموضوع دليل آخر بالوجدان من غير نظر إليه . كما في الأمارات بالنسبة إلى الأصول - عقلية كانت أو شرعيةً - حيث إنّها بقيامها ترفع موضوع الأصول العملية حقيقةً ووجداناً ، ولو بعناية التعبد بمؤدّى الأمارات الشرعية . وكذا الأصول الشرعية السببية غير العملية الأربعة فإنّها رافعة لموضوع الأصول المسبَّبية .
ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى بعض الفروع المستدلّ له بهذه القاعدة .
من أدرك ركعة في الوقت
فمن هذه الفروع مسألة من أدرك ركعة في الوقت ؛ حيث دلّ قوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » على صحّة صلاة من ضاق وقته فأدرك ركعة في الوقت ووقعت ساير ركعاته في خارج الوقت .
فوجّه السيّد الإمام الراحل كيفية دلالته على المطلوب بحكومته أو وروده