التطبيقات الفقهية
وقد رتّب الفقهاء على هذه القاعدة فروعاً عديدة .
لو أقرّ على درهم ودرهم إلّا درهماً
فمن هذه الفروع : ما تعرّض له العلّامة في التذكرة بقوله :
« مسألة : إذ قال : له عليَّ درهم ودرهمٌ إلّادرهماً . قال بعض علمائنا : إن قلنا : إنّ الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الجميع ، صح ولزمه درهمٌ واحد ؛ لأنّ الواو تقتضي الجمع ؛ لأنّها للعطف فيجمع بين المتفرقين . . . فيصير كأنّه قال : له عليَّ درهمان ، إلّادرهماً » . « 1 »
وقال في الرياض : « ولو قال : له عليّ درهم ودرهمٌ ، إلّادرهمان ، لزمه درهمان ؛ وفاقاً للخلاف والمختلف والقواعد والتذكرة وجماعة ، بناءً على اختصاص الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الأخيرة ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ إذ يلزم حينئذٍ بطلان الاستثناء للاستغراق .
خلافاً للشيخ في قوله الآخر وتبعه الحلّي ، بناءً منهما على رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعاً . وهو ضعيف جدّاً كما بيّن في الأصول مستقصىً » . « 2 »
هامش
( 1 ) التذكرة ( طق ) : ج 2 ، ص 165
( 2 ) رياض المسائل : ج 11 ، ص 425 - 426