وجوب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص
1 - تحرير القاعدة ومنصّتها .
2 - كلام المحقّق البهبهاني .
3 - المناقشة في كلام المحقّق الهمداني .
4 - مقتضى التحقيق في المقام .
5 - التطبيقات الفقهية .
تحرير القاعدة ومنصّتها
وقع الكلام فيما إذا ورد نص أو تحقق إجماعٌ على خلاف القاعدة المصطادة من عمومات الكتاب والسنّة ، فهل يجوز التعدي عن موضع ذلك النص إلى نظائره بتنقيح ملاك أو عموم أو إطلاق ونحو ذلك من أسباب التعدي وملاكات التسرية ، أم لا يجوز ذلك ، بل لا بد من الاقتصار على موضع النص والمتيقن من معقد الإجماع ويرجع فيما عداه إلى مقتضى القاعدة الأوّلية .
ثم إنّ هذه القاعدة كثيراً ما يعبر عنها بوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع النص أو على موضع الوفاق أو على موضع النص والفتوى .