تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأكثر ، وإليه أذهب » « 1 » . وقال العلّامة في نهاية الوصول : « اختلف الناس هنا فذهب الأكثر إليه ، وقال آخرون بعدمه » « 2 » .

الوجوه المستدل بها في المقام

وقد استُدل لدلالة صيغة النهي على الدوام بوجوه ، أهمُّها : أربعة وجوه ، وهي : 1 - الاستدلال بحكم العقل . وذلك بتقريبين : أحدهما : ما أفاده العلّامة وصاحب المعالم . ثانيهما : ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره . 2 - الاستدلال بسيرة العقلاء والعرف العامّ ، كما أفاده العلّامة وصاحب المعالم . 3 - الاستدلال بإطلاق صيغة النهي ، كما أفاده السيّد الخوئي قدس سره . 4 - الاستدلال بفهم‌العرف ومتفاهم أهله من‌النهي ، كما أفاده السيدالإمام قدس سره .

تحرير استدلال العلّامة

وقد استدلّ العلّامة لذلك بثمانية وجوه ، أهمّها وجهان ، أحدهما : أنّ المنع عن إدخال الماهية في الوجود يقتضي عقلًا المنع عن فعل آحاد أفرادها على نحو الاستغراق ؛ نظراً إلى تحقّق الماهية بوجود فردٍ منها . فينتقض بذلك الغرض ويُخالف به النهي . قال قدس سره في تعليل ذلك : « إنّ النهي يقتضي منع المكلَّف من إدخال الماهية المصدر في الوجود ، وهو إنّما يتحقّق إذا امتنع من إدخال كلّ فردٍ من أفرادها في الوجود ؛ إذ مع إدخال فردٍ من أفرادها ، يكون قد أدخل تلك الماهية في الوجود ؛
هامش
( 1 ) معالم الدين : ص 95 - 96 ( 2 ) نهاية الوصول : ج 2 ، ص 71