تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

تحرير كلام المحقّق صاحب الشرايع

ويظهر من المحقّق في معارجه ، التوقف في ذلك . وله كلام جامع نافع في المقام ينبغي نقله بطوله ، قال : « يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد . وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر ، سواء كان العموم مخصوصاً أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين . ومن الأصوليين مَن فصّل . احتجّ المجيز بأنّهما دليلان تعارضا ، فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من الأقسام . احتجّ المانع : بأنّ العموم المقطوع يوجب العلم ، والخبر يوجب الظنّ ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون . أجاب الأوّلون : بأنّ ما ذكرته منقوض بالبراءة الأصلية ، فإنّها تُترك بالخبر . وأيضاً : فإنّ تناول العموم لموارده مظنون ، وإن كان مقطوع النقل ، والخبر وإن كان مظنون النقل فتناوله لما يتناوله والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع والظنّ . والأولى التوقّف . ونجيب عن الأوّل : بأنّا لا نسلّم أنّ خبر الواحد دليل على الإطلاق ، لأنّ الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وُجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدّعونه من الأخبار التي حُكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عامّ وخاص : فالعامّ أن نقول : أحصل الإجماع على التخصيص ؟ فإن قالوا : لا ، سقط الاستدلال . وإن قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلّم أنّه حصل التخصيص بها ، بل الإجماع . فإن قالوا : لا بد للإجماع من مستند . قلنا : نعم ، لكن لانسلّم أنّ المستند هو ما ذكرتم . الثاني : أنّا نعارضهم بأخبار مثلها . فإذا استدلّوا بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمّتها أو خالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ؛ عارضنا بخبر