مقتضى القاعدة في المخصّص اللبّي
1 - رأي الشيخ الأعظم .
2 - إشكال المحقّق البروجردي على الشيخ .
3 - رأي صاحب الكفاية .
4 - تفصيل المحقّق النائيني .
5 - مقتضى التحقيق في المقام .
المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظي ، كالإجماع ودليل العقل والسيرة .
رأي الشيخ الأعظم
يظهر من الشيخ الأنصاري جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص لبياً .
فإنّه قدس سره فصّل في الشبهات المصداقية بين ما إذا كان تخصيص العامّ بما اخذ عنواناً في موضوع الحكم ؛ بحيث أوجب تعدد الموضوع وتنويعه - كالعالم الفاسق والعالم غيرالفاسق - فيعطيللخاص عنواناً مستقلًا علىحدةغيرعنوان العامّ ، وجعل المخصصات اللفظية من هذا القبيل . وبين ما إذا كان التخصيص بما لم يؤخذ عنواناً في موضوع الحكم ولم يوجب تعدد الموضوع وتنويعه ، كما