تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
« طهوراً » جهة مطهريته ، فحينئذٍ يتوقف صحّة الامتنان وحسنه على طهارته ؛ لتوقف هذا الانتفاع عليها . وثانياً : بأنّ لزوم العسر والحرج من عدم استعمال الماء المشكوك طهارته كاف في صدق الامتنان بإباحته المستلزمة لطهارته . هذا مع أنّ دليل الحكم بطهارته وإباحة استعماله هو النص الصادر عن الشارع في ما شك في طهارته ، ولاربط لذلك بالامتنان . نعم ذلك النص - الذي هو دليل أصالة الطهارة والحلية - مبنيٌّ على الامتنان . وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الآيات في كلام السيّد المرتضى . وسيأتي ذكر بعض آخر منها في التطبيقات الفقهية . ثم بيّن وجه المناقشة في الاستدلال بها في مفروض كلامه ، ثم أجاب عن المناقشة ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) العناوين : ج 1 ، ص 485 - 486
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 173 | علي أكبر السيفي المازندراني