سقوطه ، قال : « ويصح من الصبي المميّز ؛ لقوله عليه السلام : مروهم بالصلاة لسبع » . « 1 »
ومنهم العلامة ، قال في المختلف : « وأيضاً قوله مروهم بالصلاة لسبع يدل على أنّ صلاتهم شرعية » . « 2 » وقد تمسّك الأصحاب لجواز إمامة الغلام المراهق بهذه الرواية ؛ بدعوى دلالتها على شرعية عبادات الصبي .
ومنهم : صاحب مفتاح الكرامة ، فإنه بعد الاستدلال بها لذلك ، قال : « فان قلت :
الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحققين . قلت : هذا على إطلاقه ليس بجيد ، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة . نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمراً بكذا ؛ ليعلم حال إطاعته لزيد لا غير ، فهنا إنّ الأمر بالأمر ليس بأمر ؛ لأنه يصح من الآمر الأوّل أن يقول لعمرو لا تطع زيداً ولا يعد متناقضاً ، كما صرح به في النهاية « 3 » وغيرها « 4 » » ، انتهى « 5 » .
ومنهم : السيد الحكيم ، فإنه بعد ما أناط اتحاد كيفية عبادة الصبي مع عبادة البالغين باستفادة مشروعية عبادته من الأدلّة الخاصة ، مثل قوله عليه السلام : « مروهم بالصلاة » ، استظهر تمامية دلالتها على مشروعية عبادة الصبي . « 6 »
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ، ص 683
( 2 ) المختلف : ج 3 ، ص 52
( 3 ) نهاية الوصول : ج 1 ، ص 484
( 4 ) قوانين الأصول : ج 1 ، ص 35 والفصول الغروية : ص 119
( 5 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ، ص 72 - 73
( 6 ) مستمسك العروة : ج 5 ، ص 481