تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
عليه من إيجاب أو ندب أو وقف ولا اعتبار بما تقدّم ، وهذا هو الأقوى عندي » « 1 » ولما كان مذهبُه في صيغة الأمر وضعها للإيجاب لغةً وشرعاً ، حيث قال : « والذي يقوّى في نفسي أنّ الأمر يقتضى الإيجاب لغةً وشرعاً » « 2 » فكذلك في المقام يقول بظهور الأمر الوارد عقيب الحظر أيضاً في الوجوب . والمحقق صاحب الشرايع « 3 » ؛ حيث قال : « صيغة الأمر الوارد بعد الحظر كحالها قبله » « 4 » ولما بنى على كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ، حيث قال : « لفظة افعل حقيقة في الوجوب » « 5 » فكذلك في المقام .

تحريراستدلال‌شيخ الطائفة

ويفهم من كلام الشيخ الاستدلال لذلك بوجهين : أحدهما : عدم انثلام ظهور صيغة الأمر بالحظر المتقدّم وبقاؤه بعد الحظر على ما كانت ظاهرة فيه - بالوضع أو بمعونة القرينة - مع قطع النظر عن الحظر المتقدّم ؛ نظراً إلى عدم صلاحية الحظر المتقدّم لرفع هذا الظهور ولا إسقاط حجيته ، إلّاأن تقوم قرينةٌ من أوّل الأمر - أي قبل الحظر - على صرف صيغة الأمر عن أصل الطلب والبعث إلى تعجيز أو استهزاءٍ أو تقرير ونحو ذلك . ثانيهما : أنّ الأمر الوارد عقيب الحظر اللفظي في لسان الخطاب على وزان الأمر الوارد عقيب الحظر العقلي ، كما في الصلاة ورمي الجمار ونحوها ، مما يقبح فعلها في نظر العقل . فكما أنّ الحظر العقلي لا يوجب صرف الأمر الوارد عقيبه إلى الإباحة ، فلا يحمل الأمر بالصلاة والرمي على الإباحة بقرينة الحظر العقلي ، بل يؤخذ بظاهر الأمر ، من الوجوب أو الندب حسب مقتضى الوضع أو
هامش
( 1 ) المصدر . ( 2 ) المصدر : ص 172 ( 3 ) معارج الأصول : ص 65 ( 4 ) معارج الأصول / طبع مطبعة سرور : ص 98 ( 5 ) المصدر : ص 97